تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
337
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
ولا يصح أيضا ان يقال : انّ المراد تأخير وقت فضيلتها أيضا لعدم القول بكون وقت فضيلة الظهر متأخّرا عن الزوال الَّا نادرا فيتعيّن أن يكون المراد عملها الخارجي المعهود للنبي صلَّى الله عليه وآله . ( وعلى الرابعة ) انّها لا تدل على التوقيت إلى القدمين ، بل تدل على أنّ النافلة تزاحم الفريضة في وقت فضيلتها إذا كان قد صلَّى منها قبل القدمين ركعة وبقي سبعة ركعات وأمّا أنّه قد صلَّى تمام الثمان بعد الإتيان بالفريضة فليست أداء ، بل قضاءا فلا دلالة فيها . ( وعلى الخامسة ) أنّ مفهومها غير معمول بها ، لأنّها تدل على أنّه ان صلَّى الفريضة أوّل الزوال تكون النافلة قضاءا وان لم تمض بقدر الذراع ولم يقل القائل بالتوقيت بذلك ، فلا بدّ أن يحمل القضاء على الإتيان بالنافلة لا المعنى المصطلح الذي هو عبارة عن إتيان العمل الموقت في خارج الوقت . ( وعلى السادسة ) أنّه لم يوجد القائل بمضمونها بالخصوص . هذا مضافا إلى أنّ التعبير في الروايات سؤالا وجوابا وقع بقوله عليه السلام : ( ابدأ بالنافلة ) وهو يدل على أنّه بعد ذلك الوقت يمكن أن يأتي بها ، غاية الأمر ، الابتداء بالفريضة أولى وأفضل . فتحصل أنّه لا دليل يعتدّ به ، على التوقيت بالذراع أو الذراعين . فإذا لم يثبت التوقيت الخاص فهل هي موقّتة في الجملة أم لا ؟ وعلى الأوّل ، فهل وقتها تمام النهار بمعنى جواز إتيانها قبل الزوال أم لا ؟ وجوه . قد يستدل على جواز إتيانها قبل الزوال بأخبار ، مثل ما رواه الكليني رحمه الله ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن